المحقق الكركي
34
جامع المقاصد
ولا يقع بها طلاق ، بل تبين بانقضاء المدة ، ولا إيلاء ولا لعان على رأي ، ويقع الظهار على رأي .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 464 حديث 1 ، التهذيب 7 : 269 حديث 1154 ، الاستبصار 3 : 152 حديث 557 . ( 2 ) الكافي 5 : 459 حديث 2 ، التهذيب 7 : 266 حديث 1147 ، الاستبصار 3 : 151 حديث 553 . ( 3 ) البقرة : 227 .